السيد عبد الأعلى السبزواري

163

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

سواء كان مدعي الدوام الزوج ومدعي الانقطاع الزوجة أو بالعكس [ 21 ] . ( مسألة 12 ) : لو ادعى شخص زوجية امرأة وهي لا تعترف بها ، وادعى شخص آخر زوجيتها كذلك مع وجود البينة لكل منهما على دعواه ، فلا بد من ملاحظة الترجيح في البينتين [ 22 ] ، ومع التساوي يقرع بينهما [ 23 ] ، ويحلف على الزوجية [ 24 ] . ( مسألة 13 ) : لو ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين وادعى آخر زوجية المرأة ، فمع إقامة البينة لدعواه يحكم له بها [ 25 ] ، وإلا يحلف أحدهما [ 26 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 5 .